للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

في المنع من الكلام من دخل رحاب المسجد والإمام يخطب خلاف، منعه أصبغ وأجازه مطرف وابن الماجشون (١).

فرع:

اختلف في ابتداء الإنصات وفي آخره، فعند مالك وأصحابه: أوله من حيث يشرع في الخطبة وبين الخطبتين (٢)، وكره ابن عيينة الكلام بعد انقضاء الخطبة حتى تنقضي الصلاة.

فرع:

من لم يسمع كالسامع عند عثمان ومالك، خلافًا لعروة وأحمد، وأحد قولي الشافعي (٣).

فائدة:

كلام حاضر القراءة ضربان: عبادة (٤) كالقراءة والذكر فكثيره


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٤ - ٤٧٥.
(٢) انظر: "المنتقى" ١/ ١٨٨.
(٣) انظر: "المنتقى" ١/ ١٨٨، ١٩٠، "المغني" ٣/ ١٩٧، وعند الشافعية وجهان، قال النووي: وفي وجوب الإنصات على من لا يسمع الخطبة، وجهان: أحدهما: لا يجب. ويستحب أن يشتغل بالذكر، والتلاوة. وأصحهما: يجب، نص عليه، وقطع به كثيرون وقالوا: البعيد بالخيار بين الإنصات، وبين الذكر والتلاوة. ويحرم عليه كلام الآدميين، كما يحرم على القريب، "روضة الطالبين" ٢/ ٢٩.
(٤) كذا بالأصل وجاء في "المنتقى" ١/ ١٨٨: إذا ثبت ذلك فإن ما يتكلم به من حضر الجمعة على ضربين ضرب فيه عبادة كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وضرب لا عبادة فيه فقليله وكثيره ممنوع لما ذكرناه وأما ما فيه عبادة فإن كثيره ممنوع لأن الخطبة مشروعة لمعنى التذكير والوعظ وأمر الإمام ونهيه وتعليمه فهو ذكر مخصوص يفوت ما قصد بها وما يأتي به من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لا يفوته وأما يسير =