للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زيادة، وذكرت هناك قولًا: إنها ساعة بعد طلوع الشمس. حكاه الجيلي في "شرحه"، والحافظ محب الدين الطبري في "شرحه" أيضًا، وأن الغزالي في "الإحياء" (١) حكى قولًا عند طلوع الشمس، وآخر أنها مع الأذان، وقد سلف، وآخر أنها إذا صعد الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، وآخر أنها إذا قام الناس إلى الصلاة، وآخر أنها آخر وقت اختيار العصر، وتأمل هذه الأقوال مع ما سلف تجدها أكثر مما ذكرناه. قَالَ القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله: (وأشار بيده يقللها).

قَالَ النووي: وهذا الذي قاله في نفسه صحيح (٢)، وعلى كل من الأقوال فهي تختلف باختلاف البلاد؛ لاختلاف الأزمنة باختلافها، فإن قلتَ: كيف يسأل وهو يصلي؟ فالجواب: إما أن يكون في الصلاة بأن يكون في التلاوة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: ٢٨٦] مثلًا فقد سأل، أو عند القراءة كما جاء في حديث حذيفة: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ (٣).

وهو محتمل للفرض والنفل، نعم ورد في النفل، أو يسأل بعد انقضاء التشهد، فإنه يسن عقيب الصلاة عليه إما بما صح في الحديث أو بقرآن، فيدعو مما شاء، وأيضًا فنفس قيامه إلى الصلاة سؤال.

إذا أثنى عليك المرء يومًا … كفاهُ من تعرضه الثناء


(١) "الاحياء" ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٢) "المجموع" ٤/ ٤٢٦.
(٣) رواه مسلم (٧٧٢) كتاب: المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.