للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا مع مربوب فكيف برب الأرباب؟! وإما أن يكون خارجها ويسأل بعد السلام، والساعة لم تنقض فيكون معنى سؤاله في الصلاة عند فراغها.

وقال الأثرم في "ناسخه": لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون متنقلة كما تنتقل ليلة القدر في العشر (١).

وقَالَ ابن قدامة -لما أورد: "من حين تقام إلى الانصراف" (٢) -: فعلى هذا تكون الساعة مختلفة، فتكون في حق كل قوم في وقت صلاة (٣).

وأبعَدَ قوم فقالوا: رفعت؛ حكاه ابن عبد البر، ثم قَالَ: وليس بشيء عندنا؛ لحديث ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن قيس مولى معاوية، قلتُ لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت. قَالَ: كذب من قَالَ ذلك. قلتُ: فهي في كل جمعة أستقبلها؟ قَالَ: نعم (٤).

قَالَ أبو عمر: على هذا تواترت الأخبار (٥).

وفي "صحيح الحاكم" من حديث أبي سلمة: قلتُ: يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حَدِّثْنا عن الساعة التي في يوم الجمعة، هل عندك فيها علم؟ فقال: سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "إني كنت أعلمها ثم أُنسيتها كما


(١) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٥٦.
(٢) هو حديث عمرو بن عوف، المتقدم تخريجه.
(٣) "المغني" ٣/ ٢٣٨.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٢٦٦ (٥٥٨٦).
(٥) "التمهيد" ٤/ ٥٣.