للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيها أيضًا: كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي بعد الجمعة شيئًا.

إذا تقرر ذلك؛ فالبخاري -رحمه الله- ذكر الصلاة بعد الجمعة كما ترى، ولم يذكر الصلاة قبلها إلا أن يريد أنها تداني الظهر.

وقد أفردته في جزء مفرد قديمًا، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، أخرجه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١)، وذكرت فيه أحاديث عامة وخاصة، ولابد لك من مراجعته.

وفي ابن ماجه -بإسنادٍ ضعيف- عن ابن عباس قَالَ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن (٢)، وصح فيما بعدها حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" (٣)، وفي لفظٍ: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (٤)، وفي آخر: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا" أخرجه مسلم (٥).

وفي "علل الخلَّال": "فإن عجل بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت" وقال الخطيب: هذا مدرج (٦).

وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة وكعتين؟ فقال: عن حفصة!


(١) "سنن أبي دواد" (١١٢٨) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة، و"صحيح ابن حبان" ٦/ ٢٢٧ (٢٤٧٦) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(٢) "سنن ابن ماجه" (١١٢٩) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، قال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٣٤): ضعيف جدًّا.
(٣) رواه مسلم (٨٨١) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة.
(٤) رواه مسلم (٨٨١).
(٥) رواه مسلم (٨٨١).
(٦) "الفصل للوصل المدرج في النقل" ١/ ٣١١.