للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كالمنكر، ليس هذا بشيء، من قَالَ هذا؟ قلت: حماد بن سلمة، فقال: حماد بن سلمة! ثم سكت.

ولأبي داود: فعلها ستًّا بعدها، من طريق ابن عمر. وفي "سنن سعيد بن منصور" عن أبي عبد الرحمن السلمي قَالَ: علَّمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي علَّمنا أن نصلي ستًّا.

وسيأتي في باب التطوع: مثنى مثنى من حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين لم يرد (١).

وأخرجه مسلم أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قَالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك (٢).

ويأتي في باب الركعتين قبل الظهر أيضًا من حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهر أيضًا (٣)، ولما أخرجه الترمذي قَالَ: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث ابن عمر حسنٌ صحيح (٤)، وأخرجه من حديث عائشة أيضًا وقال: حسنٌ صحيحٌ (٥).

وأخرجه مسلم (٦) وأبو داود وقالا: أربعًا (٧).


(١) سيأتي برقم (١١٦٥) كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
(٢) "صحيح مسلم" (٧٢٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن.
(٣) سيأتي برقم (١١٨٠) كتاب: التهجد.
(٤) "سنن الترمذي" (٤٢٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد الظهر.
(٥) "سنن الترمذي" (٤٣٦) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد العشاء.
(٦) "صحيح مسلم" (٧٣٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا.
(٧) "سنن أبي داود" (١٢٦٩ - ١٢٧٠) كتاب: التطوع، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها.