للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسحاق (١). احتج الأولون بحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين في بيته.

قَالَ المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر؛ وكرر ابن عمر ذكرها لأجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته؛ ووجهه أنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن أنها التي حذفت منها وأنها واجبة، فلما زال عن موطن القصد صلى في بيته.

وقد روى ابن جريج عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة. قَالَ: نعم، صليت معه الجمعة، فلما سلم الإمام قمت فصليتُ، قال: لا تَعُد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نصِل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج. وهو من أفراد مسلم (٢).

وروى الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قَالَ: كنا نقرأ في المسجد فنقوم فنصلي في الصف، فقال (عبد الله) (٣): صلوا في رحالكم؛ لئلا يراكم الناس فيرونها سنة.

وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجمعة في المسجد للناس، ولم يجزه للأئمة (٤).

وحجة الآخرين ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قَالَ: صليت مع ابن عمر الجمعةَ، فلما سلم قام فركع ركعتين، ثم صلى أربع ركعات، ثم


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٦.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٨٣) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة.
(٣) في الأصل: أبو عبد الله.
(٤) "المدونة" ١/ ١٤٧، "النوادر" ١/ ٤٧٠.