للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن له -أو قَالَ: كن له- بمنزلة ليلة القدر" (١).

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة، فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهر، روي ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن يدخل معزله ولا يركع في المسجد؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد. قَالَ: ومن خلفه أيضًا إذا سلموا فأُحب أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد وإن ركعوا فذاك واسع.

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا. روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى، وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين (٢).

وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحبُّ إليَّ (٣).

وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي (٤)، وهو قول أبي حنيفة


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٤٧٧ كتاب: الصلاة، باب: من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثر.
(٢) رواه عبد الرزاق عن ابن عمر ٣/ ٢٤٦ (٥٥٢٢ - ٥٥٢٣) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٧ - ٥٣٧٠) كتاب: الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٢٥.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٢.
(٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٥٣٧٦ - ٥٣٧٧)، (٥٣٧٩) في الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة أربعًا، وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٢٥.