(٢) انظر: "البناية" ٣/ ١٩٤، أما ما ذكره عن محمد بن الحسن ففيه نظر؛ لأنه لا يقول بعدم مشروعيتها، أو أنها مخصوصة به، بل قوله كقول أبي حنيفة أنها مشروعة، انظر: "المبسوط" ٢/ ٤٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٢، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٤. (٣) رواه النسائي عن حذيفة ٣/ ١٦٨ كتاب: صلاة الخوف، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٥ (٨٢٧٣) كتاب: الصلوات، باب: في صلاة الخوف كم هي؟ ورواه أيضًا عن أبي موسى ٢/ ٢١٧ (٨٢٩٠) كتاب: الصلوات، باب: في صلاة الخوف كم هي؟ وروى البيهقي عن حذيفة وعلى وأبي موسى ٣/ ٢٥٢ كتاب: صلاة الخوف، باب: الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ. (٤) سلف برقم (٦٣١) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع.