للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتم به، والناس بعده يستوي أحوال أهل الفضل منهم أو يتقارب، فليس بالناس اليوم حاجة إلى إمام واحد عند الحرب.

والجواب أن الإجماع على أن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] أن خلفاءه يقومون مقامه في ذلك، فكذا هذِه الآية وغيرها (١).

وقيل: إن أبا يوسف رجع عن ذلك، حكاه الأقطع في "شرحه" (٢)، وأجاب ابن العربى عن شبهة أبي يوسف أنه إذا زال الشرط بطل المشروط من أوجه:

أحدها: أن شرط كونه - صلى الله عليه وسلم - أنما دخل لبيان الحكم لا لوجوده، تقديره: بيِّن لهم بفعلك، فهو أوقع في الإيضاح من قولك.

ثانيها: أنه إذا جاز له فعل ذلك جاز لنا إلا ما خص.

ثالثها: أن كل عذر طرأ على (٣) العبادة يستوي فيها الشارع وغيره كالسفر وغيره (٤)، وذكر ابن التين أن المعنى الذي أمر به في صلاة الخوف؛ تعليمًا لحراسة المسلمين وحذرًا من العدو، وذلك واجبٌ على كافة المسلمين، فوجب أن لا يختص - صلى الله عليه وسلم - به دون أمته.

تنبيهات:

أحدها: أخذ أبو يوسف بحديث ابن مسعود وابن عمر، إلا أنه قَالَ: بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم


(١) "التمهيد" ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) انظر: "البناية" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) كذا بالأصل، والمثبت من "عارضة الأحوذي" ٣/ ٤٥.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٣/ ٤٥.