للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذِه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.

قَالَ ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة) (١) القرآن فيها، ولابد، وهذا لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة (٢)، ووافق أبو حنيفة أشهب (٣) والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع (٤).

والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي (٥)، واختاره أحمد وأبو ثور، ورجع عنه مالك (٦). قَالَ الشافعي: والمصير إليه أولى (٧).

ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس في صلاة الخوف سهو" (٨)،

وهو واهٍ رده ابن عدي (٩) ببقية (١٠) وشيخه عبد الحميد بن


(١) في الأصل: (قراءة) والمثبت من "المحلى".
(٢) "المحلى" ٥/ ٤٠.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٦٦، "المنتقى" ١/ ٣٢٢.
(٤) لم نقف على هذا القول.
(٥) انظر: "البيان" ٢/ ٥٠٥.
(٦) انظر: "عيون المجالس" ١/ ٤٢٦، "المغني" ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٧) "الأم" ١/ ١٩٢.
(٨) "سنن الدارقطني" ٢/ ٥٨ كتاب: صلاة الخوف، باب: صفة صلاة الخوف وأقسامها، قال: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف.
(٩) "الكامل" ٧/ ١٢ ترجمة (١٤٧٤).
(١٠) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الحميري الميتمي، أبو يحمد الحمصي، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل ابن عياش، فقال: بقية أحب إلي وقال محمد بن سعد: كان ثقة في روايته من =