للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السري (١)، وأما السهيلي فقال: سنده ثابت.

الثالث: قَالَ ابن حزم: روينا عن الضحاك ومجاهد والحكم بن عتيبة وإسحاق: أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف، وروينا أيضًا عن الحكم ومجاهد تكبيرة واحدة تجزئ في صلاة الخوف.

قَالَ: وليس له أجل من كتاب ولا سنة (٢).

وعن إسحاق: إن لم يقدر على ركعة ربما صلى سجدة، وإن لم يقدر فتكبيرة، وسيأتي قريبًا قول الأوزاعي ومن وافقه، وقول أنس في تستر.

الرابع: القضاء في رواية ابن عمر في حالة واحدة، ويبقى الإمام كالحارس وحده، وفي رواية ابن مسعود القضاء متفرق على صفة صلاتهم، وقد تأول حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود.

الخامس: قَالَ مالك في حديث "سهل بن سعد" (٣): هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف (٤)، وفي رواية: إنه أحب ما سمعت (٥)، ثم رجع وقال: يكون قضاؤهم بعد السلام أحبُّ إليَّ على حديث سهل (٦)


= الثقات، ضعيف في روايته من غير الثقات، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة، فيما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو زرعة: بقية عجيب إذا روى عن الثقات، فهو ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" ٤/ ١٩٢.
(١) هو: عبد الحميد بن السري، قال أبو حاتم عنه: مجهول، من المجاهيل، والخبر منكر، انظر: "الجرح والتعديل" ٦/ ١٤ (٦٦)، "الكامل" لابن عدي ٧/ ١٢ (١٤٧٤)، و"لسان الميزان" ٤/ ٢٣١ (٤٩٧٣).
(٢) "المحلى" ٥/ ٤١.
(٣) كذا بالأصل، ووقع في "الموطأ" ص ١٣٠ سهل بن أبي حثمة.
(٤) "الموطأ" ١/ ٢٣٤ (٦٠٣) رواية أبي مصعب كتاب الجمعة، باب: صلاة الخوف.
(٥) وردت في راوية يحيى ١٣٢.
(٦) انظر: "المنتقى" ١/ ٣٢٤.