للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: نعم. تقديره: أحسبك؟ أي: هل يكفيك هذا القدر؟

وقوله: (فَزَجَرَهُمْ) يعني: أبا بكر، كما ذكره المهلب في "مختصره" عن الليث، وفي البخاري في باب: فوات العيد: فزجرهم عمر (١).

تاسعها: في فوائده:

الأولى: جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد وقد سلف. ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، وأن السودان يلعبون بمثل هذا في المسجد.

وقال ابن التين: كان هذا في أول الإِسلام تعلمًا لقتال أعداء الله.

ونقل عن أبي الحسن في "تبصرته" أنه منسوخ بالقرآن والحديث {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ} [التوبة: ١٨] "وجنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم" لكن هذا ضعيف (٢).

قَالَ ابن التين: حمل السلاح والحراب يوم العيد لا مدخل له عند العلماء في سنة العيد ولا في هيئة الخروج إليه، ولا استحبه أحد من العلماء ولا ندب إليه، ويمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - محاربًا خائفًا من بعض أعدائه، فرأى الاستعداد والتأهب بالسلاح وإذا كان كذلك فهو جائز عند العلماء.


(١) سيأتي برقم (٩٨٨) كتاب: العيدين، باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
(٢) رواه ابن ماجه (٧٥٠) كتاب: المساجد، باب: ما يكره في المساجد، والطبراني ٢٢/ ٥٧ (١٣٦)، والبيهقي ١٠/ ١٠٣ كتاب: آداب القاضي، باب: ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد. من حديث واثلة.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٥ - ٢٦: رواه ابن ماجه والطبراني في "الكبير"، وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي، وهو ضعيف. قال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٦٤): ضعيف.