للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة العيدين، وأخرجه في الأضحية في ثلاثة مواضع (١)، وفي الإيمان والنذور (٢)، وأبو داود والترمذي في الأضاحي، والنسائي هنا والأضاحي (٣).

و (حجاج) - شيخ البخاري فيه، هو ابن منهال.

و (زبيد) بضم الزاي ثم باء موحدة هو ابن الحارث اليامي الكوفي، مات سنة اثنتين أو أربع وعشرين ومائة (٤)، وقد أسلفنا أن كل ما في البخاري: زبيد، فهو بالباء الموحدة، وكل ما في "الموطأ" فهو بالياء المثناة (٥).

واختلف العلماء في صلاة العيدين، فعندنا أنها سنة مؤكدة.

وقال الإصطخري: فرض كفاية (٦). وهو مذهب أحمد، وقولٌ في


(١) سيأتي برقم (٥٥٤٥) باب: سنة الأضحية. وبرقم (٥٥٦٠) باب: الذبح بعد الصلاة، وبرقم (٥٥٦٣) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
(٢) سيأتي برقم (٦٦٧٣) باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان.
(٣) "سنن أبي داود" (٢٨٠٠) باب: ما يجوز من السنن في الضحايا "سنن الترمذي" (١٥٠٨) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، "سنن النسائي" ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣ باب: ذبح الضحية قبل الإمام.
(٤) هو: زبيد بن الحارث بن الحارث بن عبد الكريم بن عمر بن كعب اليامي ويقال: الإيامي أيضًا، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، قال على ابن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ثبت، وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٥٠ (١٤٩٩)، "معرفة الثقات" ١/ ٣٦٧ (٤٩١)، "الجرح والتعديل" ٣/ ٦٢٣ (٢٨١٨)، "تهذيب الكمال" ٩/ ٢٨٩ - ٢٩٢ (١٩٥٧).
(٥) بعد هذِه الجملة: (تحت. حكاه ابن الله) وضرب الناسخ عليها.
(٦) "الأم" ١/ ٢١٣، "الحاوي" ٢/ ٤٨٢، "المهذب" ١/ ٣٨٦.