للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو قول ابن أبي ليلى (١)، والصحيح عند مالك كمذهبنا (٢)، وعند الحنيفة أنها واجبة، وقيل: سنة مؤكدة كمذهبنا (٣)، ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرضٌ (٤).

وقوله: (فننحر) يستدل به من يرى أن النحر كصلاة العيد سنة وواجب، وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، فإن قوله: "أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر".

والنحر لا يكون إلا بعد الصلاة، ولو ذبح قبل مضي قدر الصلاة لم يجز عندنا كما ستعلمه في بابه، وأبو حنيفة اعتبر الفراغ من الصلاة، ومالك اعتبر صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر ( … ) (٥) متعديًا فيسقط الاقتداء به.

وفيه: التعليم في الخطبة.

واختلف فيمن يخاطب بالعيد، فروى ابن القاسم عن مالك، في القرية فيها عشرون رجلاً: أرى أن يصلوا العيدين.

وروى ابن نافع عنه: أنه ليس ذلك إلا على من تجب عليه الجمعة (٦)، وهو قول الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه ابن بطال (٧)، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال.


(١) انظر: "البناية" ٣/ ١١٢، "المعونة" ١/ ١٧٥، "الكافي" ١/ ٥١٣.
(٢) انظر: "التفريع" ١/ ٢٣٣، "الذخيرة" ٢/ ٤١٧.
(٣) انظر: "المبسوط" ٢/ ٣٧، "الاختيار" ١/ ١١٣، "رد المحتار" ٢/ ١٨٠.
(٤) "المفهم" ٢/ ٥٢٣.
(٥) كلمة غير واضحة في الأصل، ويقارب رسمها إلى (شيئًا).
(٦) انظر: "النوادر" ١/ ٤٩٨.
(٧) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٤٩.