للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في بيته ركعتين، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئًا. يعني: يوم العيد.

وفيه أيضًا من حديث الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قَالَ: إن من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا يخرج حَتَّى يطعم (١).

وعن الشعبي قَالَ: إن من السُّنَّة أن يطعم قبل الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حَتَّى يرجع.

وعن السائب بن يزيد قَالَ: مضت السنة أن تأكل قبل أن تغدو يوم الفطر. وعن أبي إسحاق عن رجلٍ من الصحابة أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى (٢).

وحكاه عن معاوية بن سويد بن مقرن، وابن مغفل، وعروة، وصفوان بن محرز، وابن سيرين، وعبد الله بن شداد، والأسود بن يزيد، وأم الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وتميم بن سلمة، وأبي مجلز (٣).

وعن عبيد الله بن نمير: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ولا يطعم شيئًا؛ وحَدَّثَنَا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قَالَ: إن طعم فحسن، وإن لم يطعم فلا بأس (٤).


(١) ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٤ (٥٥٨٣) كتاب: الصلوات، باب: في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.
(٢) "المصنف" ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٥٥٩٠، ٥٥٩٣، ٥٥٩٩) كتاب: الصلوات، باب: في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.
(٣) "المصنف" ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥ (٥٥٨٤ - ٥٥٨٩، ٥٥٩١ - ٥٥٩٢، ٥٥٩٥ - ٥٥٩٨) كتاب: الصلوات، باب: في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.
(٤) "المصنف" ١/ ٤٨٦ (٥٦٠٢ - ٥٦٠٣) كتاب: الصلوات، باب: من رخص أن لا يأكل أحد شيئًا ومن فعل ذلك.