للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكاه الدارقطني عن ابن مسعود: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل.

وعن النخعي مثله (١).

أما حكم المسألة فالأكل يوم الفطر قبل الصلاة مستحب لما ذكرناه، وكان بعض التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق.

قَالَ ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل (٢).

وفرق بين العيدين في المعنى بأن ما قبل الفطر يحرم الأكل فيه فخالف، وبأنه ليشارك الفقراء في الفطر؛ لأنه يخرج فطرته قبل الصلاة. فإن قلتَ: ما الحكمة في الفطر على تمرات؟

قلتُ: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلواء (٣). وقال الداودي: لأنه مثَّل النخلة بالمسلم؛ ولأنه قيل: إنها الشجرة الطيبة.

فإن قلتَ: فما الحكمة في كونها وترًا؟

قلت: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الوتر في كل شيءٍ استشعارًا بالوحدانية، فإنه وترٌ يحب الوتر (٤).


(١) ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٦ (٥٦٠٣).
(٢) "الأوسط" ٤/ ٢٥٤.
(٣) سيأتي برقم (٥٢٦٨) كتاب: الطلاق، باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}.
(٤) ستأتي برقم (٦٤١٠) كتاب: الدعوات، باب: لله مائة اسم غير واحد، ورواه مسلم برقم (٢٦٧٧) كتاب: الذكر والدعاء، باب: في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها.