للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: (فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ). أي: بعذرٍ بيِّن. والجذعة ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه الحول، فإن حال صار ثنيًّا، ولا يجوز في الأضاحي دون الجذع من الضأن، وهو ما كمل سنة على الأصح.

ووقع في شرح شيخنا قطب الدين أنه ما كمل له ستة أشهر، وهو وجه مرجوح.

قَالَ القاضي عياض: أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة، وأنه لا يجوز الجذع من المعز (١).

واختلف في الجذع من الضأن، فانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: لا يجزئ إلا الثني من كل شيء. وقال جميع الفقهاء بالإجزاء، فإن قلت: ما الفرق بين جذع الضأن وجذع المعز؟

قلتُ: النص، ولأن ابن الأعرابي قَالَ: المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا أن تثني، والضأن تضرب فحولها إذا جذعت. قَالَ الحربي: لأنه ينزو من الضأن ويلقح، ولا ينزو إذا كان من المعز.

وفي رواية البخاري: فإن عندنا عناقًا لنا جذعة. والعناق: الأنثى من المعز، قاله الخليل (٢).

وقوله: (خَطَبَنَا يَوْمَ الأَضْحَى بعد الصلاة). فيه دلالة على أن الخطبة بعد الصلاة.

وقوله: ("وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فلَا نُسُكَ لَهُ") المراد، والله أعلم: ومن ذبح قبل الصلاة على قصد النسك فلا نسك له.


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٤١٠.
(٢) "العين" ١/ ١٦٩.