للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتكلف ابن الجوزي فقال: لما ذبحها بنية القربة ظانًّا الكفاية أثيب بنيته، وسميت نسيكة. وقال ابن التين: سماها الشارع نسيكة، وإن ذبحت قبل الصلاة. قَالَ: واستنبط القابسي منه عدم جواز بيعها؛ لأجل التسمية.

وأصل نسكت: ذبحت، والنسيكة: الذبيحة المتقرب بها إلى الله، كانوا في أول الإسلام يذبحونها في المحرم، فنسخ ذلك بالأضاحي، والعرب تقول: من فعل كذا فعليه نسك. ثم اتسعوا فيه حَتَّى جعلوه لموضع العبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، والنسك بإسكان السين وضمها، والنسك هو فعل النسك، وقيل: النسك: الصيد، قاله ابن عباس (١).

وفي رواية في البخاري أيضًا: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" (٢) وهو أبين.

وقوله: (أحب إليّ من شاتين) يعني: من طيب لحمها، ولا أطيب من شاتين من الذي ذبحها ( … ) (٣).

قوله: "وَلَنْ تَجْزِيَ" هو بفتح التاء، جزى يجزي بمعنى: قضى. قَالَ تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: ٤٨] وأجزأ يجزئ بمعنى: كفي، وهذا تخصيص لمعين بحكم المفرد، وليس من باب النسخ، فإن النسخ إنما يكون عمومًا غير خاص لبعضهم، فإن شبه على أحدٍ أمر النسخ في صلاة الليل فليعلم أن فرضها نُسخ عن الأمة، وكذا في حق نبينا على الأصح، والاعتراض بها على ما ذكرناه غير صحيح.


(١) رواه الطبري ٢/ ٢٥١ (٣٤١٩) بلفظ: النسك أن يذبح شاة.
(٢) ستأتي برقم (٩٦٨) كتاب: العيدين، باب: التكبير إلى العيد.
(٣) كلمة غير واضحة بالأصل.