للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعيد التقديم إلى مروان؛ لمباشرة التقديم، ونسبه عبد الله إلى معاوية؛ لأنه أمر به.

وروى القاضي أبو بكر بن العربي عن سفيان أن أوَّل من قدَّمها عثمان، ورواية "الموطأ" والبخاري أنه لم يفعل ذلك (١)، وعن مالك أن أوَّل من قدَّمها عثمان، وهي باطلة لا يلتفت إليها (٢).

وممن قَالَ بتقديم الصلاة على الخطبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وابن مسعود وابن عباس (٣)، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والأئمة الأربعة وجمهور العلماء (٤)، وروي عن عثمان، لما كثر الناس خطب قبل الصلاة كما سلف (٥)، ومثله عن ابن الزبير ومروان كما نقله ابن المنذر (٦)، وعند الحنفية والمالكية لو خطب قبلها جاز وخالف السُّنَّة ويكره، ولا يكره الكلام عندها (٧).

وقوله: (إِن النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ). المراد بالجلوس لسماعها، وهو مأمور به لمن شهد الصلاة مطلقًا، وعدم


(١) ستأتي هنا برقم (٩٦٢) باب: الخطبة بعد العيد، و"الموطأ" ص ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٣/ ٥ - ٦.
(٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ - ٤٩٢ (٥٦٧٢)، (٥٦٧٦)، (٥٦٧٧)، (٥٦٧٨) كتاب: الصلوات، باب: من قال: الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، ورواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٢ (٥٦٣٨) عن المغيرة.
(٤) انظر: "البناية" ٣/ ١٣٧.
(٥) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٤ (٥٦٤٥) كتاب: الصلاة، باب: أول من خطب ثم صلى.
(٦) "الأوسط" ٤/ ٢٧٢.
(٧) انظر: "الاختيار" ١/ ١١٣، "منية المصلي" ص ٣٣٤، "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠١. وسيأتي الحديث برقم (٩٦١) كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.