للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجلوس؛ لأنه كان يؤدي في خطبه من لا يحل أذاه فينصرف الناس لئلا يسمعوا ذلك فيه، ولعل أبا سعيد لما ذكر له مروان عذره بين له وجهه، ولذلك اتصل العمل به دون إنكار من جمهور الناس حَتَّى قَالَ عطاء: لا أدرى من أحدثه (١)، ولا ينبغي أن يُؤمَر لصلاةٍ من يؤذي من لا يحل له أذاه في خطبته، فمن قدر أن يأتي بعد الخطبة للصلاة فحسن، قاله ابن التين.

فرع:

الخطبة للعيد سنة بأركان الجمعة، وعند بعض الحنفية أن شروط العيد كالجمعة من المصر والقوم والسلطان والوقت (٢)، وعن عبد الله بن السائب: لما صلى - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنا نخطب فمن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٣)، وهو دال على سنية الخطبة إذ لو كانت واجبة لوجب الجلوس لاستماعها. وإنكار أبي سعيد كان على معنى الكراهة، ولذلك شهد مع مروان العيد، ولو كان ذلك مؤثرًا لما شهد الصلاة معه.

وبنيان كثير بن الصلت للمنبر يدل على أنه كان يخطب قبل ذلك للعيد على غير منبر، وهو ما بوب له البخاري، وقد جاء في حديث جابر بعد هذا: لما فرغ نبي الله نزل فأتى النساء (٤). يدل على أنه كان


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ٣١٦.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٥، "الاختيار" ١/ ١١٣.
(٣) "سنن أبي داود" (١١٥٥) كتاب: الصلاة، باب: الجلوس للخطبة. و"النسائي" ٣/ ١٨٥ في صلاة العيدين، باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين.
و"ابن ماجه" (١٢٩٠) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٤٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٤) يأتي برقم (٩٧٨).