للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على مرتفع. وكذا قوله في الحديث: فيقوم مقابل الناس. وعن بعضهم: لا بأس بإخراج المنبر. وعن بعضهم كره بنيانه في الجبانة، ويخطب قائمًا أو على دابته (١).

وعن أشهب خروج المنبر إلى العيدين واسمع، وعن مالك: لا يخرج

فيهما. من شأنه أن يخطب إلى جانبه (٢)، وإنما يخطب عليه الخلفاء.

ومن فوائد الحديث: مواجهة الخطيب الناس وأنهم بين يديه، والبروز إلى مصلى العيد والخروج إليه، وأنه من سنتها، ولا تصلي في المسجد إلا من ضرورة. روى ابن زياد عن مالك قَالَ: السُّنَّة: الخروج إليها إلى المصلى إلا لأهل مكة، ففي المسجد (٣)، وفيه كما قَالَ المهلب أنه يحدث للناس أمور بقدر الاجتهاد إذا كان صلاحًا لهم، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب للجمعة قبلها فترك ذلك عثمان، والعلة أوجبت ذلك من افتراق الأمة لسنته في تقديمه الخطبة في الجمعة، فليس بتغيير، وإنما ترك فعلًا بفعل، ولم يترك بغير فعل الشارع، وإنما كانت قبل الصلاة لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ} [الجمعة: ١٠] فعلم الشارع من هذِه الآية أن ليس بعدها جلوس لخطبة ولا لغيرها.

وفيه: وعظ الإمام في العيد، ووصيته وأمره، وعلى ذلك شأن الأئمة.

وفيه أيضًا: جذب ثياب الإمام ليرجع للصواب.


(١) انظر: "البناية" ٣/ ١٣٧.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٣) "النوادر والزيادات"١/ ٤٤٩.