للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هشام أو مروان، قاله الداودي: أو عبد الله بن الزبير.

وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (١)، وحكاه ابن التين عن أبي قلابة أقوال.

وقال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان لهما بدعة، وينادى فيهما: الصلاة جامعة (٢).

وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا (٣). ولابن ماجه من حديث جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إليه ماشيًا (٤). وكذا قاله عمر بن عبد العزيز، وفعله عمر (٥)، وكان إبراهيم يكره الركوب إليهما، وأتى الحسن العيدَ راكبًا (٦).

ثم ذكر البخاري في الباب أيضًا حديث جابر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .. الحديث بطوله.

وأخرجه مسلم أيضًا (٧) ولا يطابق التبويب.

قَالَ الترمذي: والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه


(١) انظر "الأوسط" ٤/ ٢٥٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ (٥٦٦٣)، (٥٦٦٧) كتاب: الصلوات، باب: من قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة عن محمد والحكم.
(٣) "سنن الترمذي" (٥٣٠) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في المشي يوم العيد.
وحسنه، وكذا الألباني في "صحيح الترمذي" (٤٣٧).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٢٩٤ - ١٢٩٥) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٦ (٥٦٠٤)، (٥٦٠٦) كتاب: الصلوات، باب: في الركوب إلى العيدين والمشي.
(٦) رواها ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٦ (٥٦٠٧)، (٥٦٠٨) السابق.
(٧) "صحيح مسلم" (٨٨٥) كتاب: صلاة العيدين.