للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل (١).

وفيه من الفوائد: الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، والخطبة على مرتفع، وإليه يشير قوله: فلما فرغ نزل. وأن النساء: يحضرن العيد، والأمر لهن بالصدقة.

وقوله: (وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟) يريد بذلك التأسي لهم، قَالَ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] وفي أبي داود، وهي من حديث ابن عباس -لا جابر- أن ما تصدقن به قسمه بين فقراء المسلمين (٢).

وحاصل مسائل الباب ثلاثة:

أحدها: المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب عدم الركوب الأربعة والثوري وجماعة (٣)، وقال مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب، ومن بعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب (٤). وكان الحسن يأتي العيد راكبًا.

وكره النخعي الركوب في العيدين والجمعة (٥).

ثانيها: الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديمًا وحديثًا


(١) "سنن الترمذي" عقب حديث (٥٣٢) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان وإقامة.
(٢) "سنن أبي داود" (١١٤٤) كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٣٨) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه مسلم في "صحيحه".
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٤٩، "الأوسط" ٤/ ٢٦٤.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٤٩.
(٥) سبق تخريجهما في حديث (٩٥٧).