للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا ما كان من بني أمية من تقديم الخطبة (١)، وقد تقدم ذلك، وروي عن ابن الزبير مثله (٢).

ثالثها: أن سنة صلاة العيد أن لا يؤذن لها ولا يقام، وهو قول جماعة الفقهاء بل هو بدعة لما سلف (٣).

وقال عطاء: سأل ابن الزبير ابن عباس، وكان الذي بينهما حسن، فقال: لا يؤذن ولا يقيم، فلما ساء ما بينهما أذن وأقام (٤).

وقوله: (أَنَّ ابن عَبَّاسِ أَرْسَلَ إِلَى ابن الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ، إِنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

سبب إرساله بما ذكر؛ ليبين أنه خشي أن يفعل ابن الزبير ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ولا في الصدر الأول.

وفي الحديث شهود النساء صلاة العيد والتوكؤ على يد بعض أصحابه، وفضل بلال، ولعله خص به؛ لأنه الذي يؤذنه لصلاة المكتوبة، ويحمل العنزة بين يديه.

وفيه: الأمر بالصدقة للنساء، وخصهن بذلك في قول بعض العلماء؛ لقوله: "رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" (٥) واحتج بهذا الحديث لوجوب زكاة


(١) انظر: "التمهيد" ٥/ ٢٣٢.
(٢) "الأوسط" ٤/ ٢٧٢.
(٣) انظر: "التمهيد" ٥/ ٢١٩، ٢٢٧ - ٢٢٨، "المجموع" ٥/ ١٩ - ٢٠، "الإعلام" ٤/ ٢٢٣، "المغني" ٣/ ٢٦٨.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ (٥٦٦٢) كتاب: الصلوات، باب: من قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة.
(٥) سيأتي برقم (١٤٦٢) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب. من حديث أبي سعيد الخدري.