للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحلي، وهو قول أبي حنيفة (١)، واحتج به في تقديم الزكاة لأنه لم يسألهن: هل وجبت أم لا؟ وفيهما نظرٌ، وكذا من أخذ منه جواز فعل البكر وذات الزوج في أكثر من ثلثها، وقول عطاء: ذلك حق على الإمام؛ لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:٢١].


(١) انظر: "البناية" ٣/ ٤٤٢.