للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الثالث:

حديث ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأمَرَهُنَّ بِالصَّدقةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

هذا الحديث يأتي قريبًا، وذكره في اللباس والزكاة (١)، وأخرجه مسلم (٢) والأربعة (٣) أيضًا.

الحديث الرابع:

حديث البراء بن عازب مرفوعًا: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّيَ". الحديث، وقد تقدم.

إذا تقرر ذلك فالكلام عليها من أوجه:

أحدها:

هذِه الأحاديث دالة على تأخر الخطبة للعيدين عن الصلاة، أما حديث ابن عمر وابن عباس الأول فظاهر، وأما حديث ابن عباس الآخر فموضعه: ثم أتى النساء وأمرهن بالصدقة. وهذا هو الخطبة. وفي ابن ماجه من حديثه أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكَّرهن (٤)، وأما حديث البراء ففيه أن أوَّل ما يفعل في اليوم الصلاة (٥).


(١) سيأتي برقم (٩٧٥) كتاب: العيدين، باب: خروج الصبيان إلى المصلى، وبرقم (١٤٣١) كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة. وبرقم (٥٨٨٠) كتاب: اللباس، باب: الخاتم للنساء.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٨٤) كتاب: صلاة العيدين.
(٣) أبو داود (١١٥٩)، الترمذي (٥٣٧)، النسائي ٣/ ١٩٣، ابن ماجه (١٢٩١).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٢٧٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين.
(٥) سلف برقم (٩٥١) كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام.