للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: أنها إذا صليت في المسجد جاز التنفل قبلها وبعدها، حكاه ابن بطال عن مالك، وهي رواية ابن القاسم عنه (١).

وفيه قولٌ رابع -عكسه- أنه لا يتنفل في الجامع قبلها ويباح بعدها، قاله ابن وهب وأشهب (٢)، وأما في بيته فأجازه مالك في "المدونة" (٣).

وقال ابن حبيب: قَالَ قوم: هي سبحة ذلك اليوم فيقتصر عليها إلى الزوال. قَالَ: وهو أحب إليَّ (٤).

وفيه قولٌ خامس: أنه يصلي قبلها لا بعدها، روي ذلك عن أبي مسعود البدري، وبه قَالَ علقمة والأسود وابن أبي ليلى والنخعي ومجاهد (٥) والثوري والكوفيون منهم أبو حنيفة والأوزاعي، وحكاه ابن شعبان عن مالك (٦).

وفيه قولٌ سادس: الكراهة في المصلى قبلها وبعدها والرخصة فيها في غيره (٧).

وسابعٌ: ذكره في "الجواهر": أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها في هذا اليوم.

وقال أحمد: أهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها، وأهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها.


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٧٤.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠٤.
(٣) "المدونة" ١/ ١٥٦.
(٤) "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠٤.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠ كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام.
(٦) "الأوسط" ٤/ ٢٨٦ - ٢٦٩.
(٧) انظر: "المدونة" ١/ ١٥٦.