للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أشهب في "المجموعة": من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة، وإن لم يفعل أجزأه، وقد أساء (١).

قَالَ مالك: والسُّنَّة تقديم الصلاة قبل الخطبة، وبذلك عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من ولايته (٢)، وقد أسلفنا أنه إجماعٌ، وذكرنا من قدَّمها.

رابعها:

فيه أن لا يصلى قبلها ولا بعدها، وبه أخذ مالك. قَالَ: لا يتنفل في المصلى قبلها ولا بعدها (٣).

وفيه قول ثان: أنه يتنفل قبلها وبعدها كما في الجمعة، روي ذلك عن بريدة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وأخيه سعيد وعروة (٤).

قَالَ ابن بطال: وبه قَالَ الشافعي. أي لغير الإمام. وحكي القول الذي قبله عن عليًّ وابن مسعود وحذيفة وجابر وابن عمر وابن أبي أوفى والشعبي ومسروق والضحاك والقاسم وسالم والزهري ومعمر وابن جريج (٥)، وهو قول أحمد، وحكي عن مالك.


= وبرقم (٩٥٦) باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر عن أبي سعيد.
وبرقم (٩٥٧) باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (٩٨٥) باب: كلام الإمام والناس خطبة العيد. عن جندب.
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠١.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ٣١٦.
(٣) "المدونة" ١/ ١٥٦.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢. كتاب: صلاة العيدين، باب: الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨. كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده.