للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يترتب عليه مفسدة وخوف فتنة على الواعظ والموعوظ أو غيرهما.

وفيه: أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم؛ خوفًا من فتنة ونحوها.

وفيه: أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهو صحيح مذهب الشافعي وأكثر العراقيين يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة.

وفيه: جواز صدقة المرأة من مالها، وعن مالك: لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها (١).

سادسها:

قوله: (يُلْقِينَ). كذا هو في "الصحيح" وهو جائز على لغة أكلوني البراغيث. وفي مسلم: يلقين ويلقين مكرر، وهو صحيح، ومعناه: يلقين كذا ويلقين كذا.

والخُرص -بضم الخاء المعجمة ثم راء ثم صاد مهملة- حلقة تكون في الأذن. وفي "البارع": القرط، يكون فيه حبة واحدة، حكاه ابن قرقول.

وقال ابن الأثير: الخرص -بالضم والكسر-: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن (٢).

والسخاب -بسين مهملة، ثم خاء معجمة، ثم ألف ثم باء موحدة- خيط ينضم فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة


(١) "الإعلام" ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٢٢.