للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيءٌ. ونقل صاحب "المطالع" عن البخاري أنه القلادة من طيب أو مسك. وقال غيره: هو من المعاذات. وذكر في الزكاة بدل السخاب: القلب، وهو: الخلخال، قاله الخطابي (١).

وقال ابن فارس والجوهري: القلب من السوار ما كان قلبًا واحدًا (٢).

وحكى النحاس عن يحيى بن سليمان الجعفي أنه قَالَ: القلب: السوار. ولم يزد على ذلك.

وقوله: (فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) انعقد الإجماع كما قَالَ ابن بزيزة على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر، إلا ما روي عن علي أنها في الجامع أربع، فإن صليت في المصلى فهي ركعتان، كقول الجمهور كما تعلمه في باب: إذا فاته العيد.

وفي الحديث جواز خروج النساء للعيدين، واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم (٣).

وقال أبو قلابة: قالت عائشة: كانت الكواعب تخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفطر والأضحى. وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد ويمنعونهن الجمعة (٤).


(١) "غريب الحديث" ٢/ ٨٩.
(٢) انظر: "الصحاح" ١/ ٢٠٥، و"المجمل" ٣/ ٧٣٠.
(٣) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٣ (٥٧٨٤: ٥٧٨٦) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في خروج النساء إلى العيدين.
(٤) "المصنف" ٢/ ٣ (٥٧٨٩)، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٦٢.