للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج المتجالة إلى العيدين والجمعة، وليس بواجب، وهو قول أبي يوسف (١). ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم والنخعي ويحيى الأنصاري (٢) ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى (٣)، وقول من رأى خروجهن أصح لشهادة السنة الثابتة له.

والمسنة: التي بدلت أسنانها كما قَالَ الداودي، وقال غيره: هي الثنية.

وقوله: ("وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ") وَفِيَ وأَوْفَى بمعنى، كذا جزى وأجزى، فجزى يجزي معنى قضى يقضي، وأجزأ يجزئ: كفاه وقام مقامه مهموز، يقال: هذا يجزئ من هذا. أي: يغني منه وليس هو هنا مهموزًا؛ لأن المهموز لا يستعمل معه عند العرب، إنما يقولون: هذا يجزي من هذا. أي: يكون مكانه.

وفي "الصحاح": جزى بمعنى: قضى. وبنو تميم يقولون: أجزأ يجزئ مهموز (٤).


(١) انظر: "المبسوط" ٢/ ٤١، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٥، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٤٩.
(٢) رواها عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٤ (٥٧٩٥: ٥٧٩٧) كتاب: الصلوات، باب: من كره خروج النساء إلى العيدين، وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٦٣.
(٣) انظر: "السرخسي" ٢/ ٤١، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٥، "المدونة" ١/ ١٥٥.
(٤) "الصحاح" ٦/ ٢٣٠٢.