للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (١).

وعبد الله بن بُسر، بالسين المهملة، السلمي، مات فجأة وهو يتوضأ سنة ثمانٍ وثمانين. وقيل: بعد ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام (٢).

ثم ذكر حديث زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ: خَطَبَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ .. الحديث. وقد سلف.

أما حكم الباب، فالإجماع قائم على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس. قَالَ ابن بطال: ولا عند طلوعها (٣). وفيه نظرٌ، فمذهبنا يدخل بطلوعها، وهو ما حكاه ابن التين عن الشيخ أبي القاسم في تعريفه، وفسر تأخيرها بارتفاعها قدر رمح، ألا ترى إلى قول عبد الله بن بسر: وذلك حين التسبيح. أي: حين الصلاة، فدل على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، فلا تؤَّخر عن وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلَّيَ" ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد كما ترجم له البخاري، نعم تؤخر في الفطر وتعجل في الأضحى؛ لورود السُّنَّة به.

واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد، فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم


= ٨٢٧ (٢٩١٤)، والحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" ١/ ٢٠٣، والألباني في "صحيح أبي داود"، وفي "الإرواء" ٣/ ١٠١: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(١) "المستدرك" ١/ ٣٩٥.
قلت: تعقبه الحافظ في التغليق.
(٢) انظر: "معرفة الصحابة" ٣/ ١٥٩٥ (١٥٧٧)، و"الاستيعاب" ١٠/ ٣ (١٤٩٠)، و"أسد الغابة" ٣/ ١٨٦ (١٨٣٧)، و"الإصابة" ٢/ ٢٨١ (٤٥٦٤).
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٦٠.