للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يغدو كما هو إلى المصلى. وفعله سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد (١). وعن أبي مجلز مثله (٢). وعن رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى (٣). وكان عروة لا يأتي العيد حَتَّى يستقبل الشمس، وهو قول عطاء والشعبي (٤).

وفي "المدونة" عن مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس (٥). وقال علي بن زياد عنه ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة (٦) وقال الشافعي: يأتي في المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو في الفطر عن ذلك قليلًا (٧).

وحديث البراء دالُّ أنه لا يجب أن يشتغل بشيءٍ غير الأهبة له والخروج إليه، وأن لا يُفعل قبل الصلاة شيءٌ غيرها.


(١) روى ذلك ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٦ (٥٦٠٩)، (٥٦١٠)، (٥٦١٢) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٧ (٥٦١٣) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٧ (٥٦١٦).
(٤) رواهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٧ (٥٦١٤ - ٥٦١٥).
(٥) "المدونة" ١/ ١٥٤.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩٨، "عمدة القاري" ٥/ ٣٩٠.
(٧) انظر: "المجموع" ٥/ ٧.