للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يفعلونه، وأما من أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (١).

وقال مرة: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام مني في غير الصلاة.

وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات. وفي خلال ذلك، ولا يجهرون. وأهل مني لا يجهرون به (٢).

فرع:

في تكبير النساء قولان، عن مالك: يكبرن كالمسافرين (٣)، ووجهه ما سلف في البخاري.

فرع:

قَالَ في "المدونة": إذا خرج الإمام قطع (٤). وعن سحنون في تأويله (خلف) فقال مرة: إذا كبَّر للصلاة. وقال مرة: إذا أخذ في الخطبة.

قَالَ مالك: ويكبر الناس إذا كبر الإمام على المنبر (٥). وقال المغيرة: يمسكون إذا كبر.

وجه الأول: ما رواه سفينة عن مولاه ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون والإمام يخطب فقال له ابن عباس: ما لهم كبَّروا، أكبر الإمام؟ قلتُ: لا. قال: مجانين الناس (٦).


(١) "المدونة" ١/ ١٥٧.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠٦.
(٣) "المدونة" ١/ ١٥٧.
(٤) السابق ١/ ١٥٤.
(٥) "النوادر والزيادات" ١/ ٥٠٥.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٢٩) باب: في التكبير إذا خرج إلى العيد.