للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: (وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مالك مَوْلَاهُمُ ابن أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوَيةِ، فَجَمَعَ أَهْلَة وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ).

وهذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن يونس قَالَ: حَدَّثَني بعض آل أنسٍ أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلى بهم عبيد الله بن أبي عتبة ركعتين (١).

وقال البيهقي في "المعرفة": وروينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.

قَالَ: وفي رواية أخرى: أمر مولاه عبيد الله ابن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل العصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم. قَالَ: وهو قول محمد بن سيرين وعكرمة (٢).

وأسنده في "سننه" من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس ابن مالك قَالَ: كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. ثم قَالَ: ويذكر عن أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل العصر ركعتين، ويكبِّر بهم كتكبيرهم (٣).

وابن أبي عتبة (خ م س) جاء في بعض الروايات: عبد الله.


(١) "المصنف" ٢/ ٤ (٥٨٠٢) كتاب: الصلوات، باب: الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٥/ ١٠٣.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" ٣/ ٣٠٥ كتاب: صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين سنة أهل الإسلام.