للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الرجل جاء أنه من أهل البادية، ولم أره مسمى، والمراد: صلاة الليل، وأفضله آخره. وأما النهار فأفضل أوقاته الهاجرة.

قَالَ مالك: إنما كانت عبادتهم آخر الليل والهاجرة والورع والفطرة.

وقال ابن عبد البر: "مثنى مثنى" كلام خرج على جواب السائل كأنه قَالَ له: يا رسول الله، كيف نصلي بالليل؟ فقال: "مثنى مثنى" ولو قَالَ له: بالنهار. جاز أن يقول له كذلك وجائز أن يقول بخلافه، فصلاة النهار موقوفة على دلائلها (١)، ومن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعًا أنه قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: "الصلاة مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين" لم يخص ليلًا من نهار، وإن كان حديثًا لا يقوم بإسناده حجة فالنظر يقصده والأصول توافقه، وأورد هذا الحديث من كتاب أبي داود عن عبد الله بن الحارث عن المطلب، وذكر أن الليث خالف شعبة في هذا الحديث (٢).

ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

وفي رواية: "ركعتين" (٣)، وذكر أن في "الموطأ" أنه بلغه أن ابن عمر


= وسيأتي الكلام حول هذِه الزيادة وهي قوله: "والنهار" في أول حديث في كتاب: سجود القرآن. وهناك ذكرنا من صحح الزيادة ومن ضعفها مما يروي الغليل.
(١) "الاستذكار" ٥/ ٢٥٤.
(٢) "سنن أبي داود" (١٢٩٦) كتاب: التطوع، باب: في صلاة النهار، وقال الألباني في "ضعيف أبي دواد" (٢٣٨): إسناده ضعيف.
(٣) رواها النسائي ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤ كتاب: الصلاة، باب: كيف الوتر بواحدة، وأحمد ٢/ ٧٥.