للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يقول مثل ذلك، يسلم من كل ركعتين (١)، وقال: فهذِه فتيا ابن عمر.

وقد روي مرفوعًا: "صلاة الليل مثنى مثنى" وعلم مخرجه، وفهم مراده.

وحديث مالك هذا وإن كان من بلاغاته فإنه متصل عن ابن عمر، ثم ساقه بإسناده، وقال في آخره: يعني: التطوع.

قَالَ: ومن الدليل أيضًا على أن صلاة النهاركالليل مثنى مثنى سواء أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد الفجر، وكان إذا قدم من سفرٍ صلى في المسجد ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء وتحية المسجد، ومثل هذا كثير.

ودليل آخر أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة في النهار، وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه على ما اجتمعوا عليه قياسًا. وفي أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٢) وهو محمول على بيان الأفضل، والليل والنهار فيه سواء، فإن جمع ركعات بتسليمة جاز، أو صلى ركعة فردة جاز.

وقال البخاري: وقد سئل عن زيادة النهار فصححها. وكذا قَالَ ابن الجوزي: إنها زيادة من ثقة فقبلت، فكان ابن عمر لا يصلي أربعًا إلا يفصل بينهن، إلا المكتوبة (٣).


(١) "الموطأ" ص ٩٤.
(٢) "سنن أبي داود" (١٢٩٥) كتاب: التطوع، باب: في صلاة النهار، و"سنن الترمذي" (٥٩٧) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، و"سنن النسائي" ٣/ ٢٢٧ كتاب: قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل.
(٣) رواه البيهقي ٢/ ٤٨٧ كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بلفظ: كان ابن عمر لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة.