للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء في التطوع ليلًا ونهارًا، فقال مالك وأحمد والليث والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور: صلاة الليل والنهار مثنى للحديث السالف (١)، لا يقال: إن معنى الحديث أن يجلس المصلي في كل ركعتين؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل بالجلوس، وكذلك لا يقال: صلاة العصر مثنى مثنى، وإن كان يجلس في كل ركعتين، ويقال: الصبح مثنى؛ لما كان يسلم من ركعتين، وسيأتي في التطوع: مثنى مثنى (٢)، عن يحيى بن سعيد: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار (٣).

وقال الداودي: لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح مفسر أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين، وثبت عنه من غير طريق أنه كان يصلي بالليل والنهار ركعتين (٤)، ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر هذا: يسلم من كل ركعتين. وكذا في حديث ابن عباس هنا: "ركعتين ثم ركعتين" (٥)


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٤، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٢٣، "المدونة" ١/ ٩٨، "التفريع" ١/ ٢٦٣، "التمهيد" ٤/ ١٧١، "الأوسط" ٥/ ٢٣٥، "المجموع" ٣/ ٥٤٣.
(٢) سيأتي برقم (١١٣٧) باب: كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) سيأتي برقم (١١٦٢)، (١١٦٣)، (١١٦٥: ١١٦٧) كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، (١١٦٨) باب: ركعتي الفجر، وبرقم (١١٧٩) باب: صلاة ركعتي الضحى.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٤٤، ٢/ ٧٧، والبيهقي ٣/ ٢٣ في الصلاة، باب الوتر بركعة واحدة.
(٥) رواه ابن ماجه (٢٨٨) كتاب: الطهارة وسننها، باب: السواك، و (١٣٢٢) كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٤٢٤ (١٣٤٣) كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن عباس في صلاة الليل، وأحمد ٢/ ٢١٨، وأبو يعلى ٤/ ٣٦٧ (٢٤٨٥)، والطبراني ١٢/ ١٧ (١٢٣٣٧)، والحاكم في "المستدرك" =