للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المكرر، وكأنها عدلت مرتين: مرة عن صيغة اثنين، ومرة عن تكررها، وهي نكرة تعرف بلام التعريف، تقول: المثنى. وكذا ثلاث ورباع، وقيل: إنما لم تنصرف للعدل والوصف، تقول: مررت بقوم مثنى. أي: مررت بقوم اثنين اثنين. وموضعها رفع لأنها خبر المبتدأ الذي هو قوله: "صلاة الليل" وفي رواية عن ابن عمر سئل: ما مثنى مثنى؟ قَالَ: يسلم في كل ركعتين (١).

ثالثها:

قوله: ("فإذا خشي أحدكم الصبح") وجاء: "فإذا خفت الصبح" (٢) و"إذا رأيت الصبح فأوتر بواحدة" (٣) وفي أخرى: "أوتروا قبل الصبح" (٤) وهذا دليل على أن السُّنَّة جعل الوتر آخر الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهذا هو المشهور من مذهبنا، وبه قَالَ جمهور العلماء، منهم ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وقيل: يمتد بعده حَتَّى يصلي الفجر. وبقول الجمهور قَالَ الثوري وأبو حنيفة وصاحباه، واختلف فيه قول مالك، والمشهور من مذهبه أنه يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر (٥).


(١) سبق تخرجها.
(٢) رواه مسلم (٧٤٩/ ١٤٧) باب: صلاة الليل مثنى مثنى. من حديث ابن عمر.
(٣) السابق.
(٤) مسلم (٧٥٤) السا بق، والنسائي ٣/ ٢٣١ كتاب: قيام الليل، باب: الأمر بالوتر قبل الصبح، وأحمد ٣/ ١٣، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ١٤٧ (١٠٨٩) كتاب: الصلاة، باب: الأمر وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٦١، وأبو عوانة ٢/ ٤٥ (٢٢٥٨) كتاب: الصلوات، باب: إيجاب الوتر، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ١٦، والبيهقي ٢/ ٤٧٨ كتاب: الطهارة، باب: وقت الوتر، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) انظر: "البناية" ٢/ ٣٦، "التمهيد" ٤/ ١٧٧ - ١٧٨، "عقد الجواهر الثمنية" ١/ ١٣٣.