للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وادَّعى ابن بزيزة: أن بالمشهور من مذهب مالك قَالَ أحمد والشافعي (١)، وقال به السلف: ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وحذيفة، وأبو الدرداء، وعائشة.

وقال جماعة من السلف بقول أبي حنيفة، وهو قول جماعة من الكوفيين، وهو رواية ابن مصعب عن مالك، وحكاه الخطابي عنه (٢)، وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح (٣).

وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث والشعبي وطاوس (٤): يصلي ولو طلعت الشمس.

وقال سعيد بن جبير: يوتر من الليلة القابلة بعد العشاء (٥).

وقال عليُّ بن الجهم: الخلاف في ذلك مبني على الخلاف الذي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هل هو من الليل أو من النهار أو زمن قائم بنفسه؟

وقال ابن العربي: اختلف الناس في أقل النفل، فقال الشافعي: ركعة. قَالَ: ولا يشرع إلا في الوتر. قلتُ: قائل الحديث الصحيح: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر" (٦). قَالَ:


(١) "الإعلام" ٣/ ٥٨٢، "المبدع" ٢/ ٣.
(٢) "معالم السنن" ١/ ٢٤٨.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٨ (٦٧٩١ - ٦٧٩٢) باب: من قال: يوتر وإن أصبح ..
(٤) التخريج السابق.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٨ (٦٧٩٤).
(٦) رواه أحمد ٥/ ١٧٨ - ١٧٩، وابن حبان في "صحيحه" ٢/ ٧٦ (٣٦١) كتاب: البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها، والطبراني ٨/ ٢١٧ (٧٨٧١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٩٧ كتاب: التاريخ، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٢٩١ (٣٥٧٦) باب: في الصيام، من حديث أبي ذر. وانظر "البدر المنير" ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٧، و"تلخيص الحبير" ٢/ ٢١.