للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والوتر في لسان العرب هو الواحد، فلذلك قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وترٌ" (١) أي: واحد لا شريك له والاسم يتعلق بأول الاسم، كما أن الظاهر من قوله: "مثنى مثنى" أي: ثنتين مفردتين، فدل ذلك أن الواحدة هي الوتر دون غيرها، وإذا جازت الركعة بعد صلاة ركعتين أو أكثر جازت دونها؛ لأنها منفصلة بالسلام منها، وكان مالك يكره الوتر بواحدة ليس قبلها نافلة، ويقول: أي شيء يوتر له الركعة وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "يوتر له ما قد صلى"؟ (٢) ألا ترى أنه لم يوتر قط إلا بعد عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة على اختلاف الأحاديث في ذلك (٣)، فلذلك استحب أن تكون للركعة الوتر نافلة توترها، وأقل ذلك ركعتان.

تنبيه: ادَّعى بعضهم أن معنى قوله: "فإذا خشي أحدكم الصبح" ظاهره: إذا خشي وهو في شفع انصرف من ركعة واحدة، فالوتر إذن لا يفتقر إلى نية، وليس كما زعم، بل ظاهره أنه يصلي ركعة كاملة بعد الخشية.

فرع:

هل يحتاج الوتر إلى نية؟ قَالَ مالك: نعم. وخالفه أصبغ، وقال محمد: إذا أحرم بشفع ثم جعله وترًا لا يجزئه.


(١) رواه أبو داود (١٤١٦) كتاب: الوتر، باب: استحباب الوتر، والترمذي (٤٥٣) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن في الوتر ليس بواحد، قال حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١١٦٩) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، وأحمد ١/ ١١٠، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٨ كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان بأنه لا فرض في اليوم والليلة. من حديث علي، وصححه الألباني "صحيح أبي داود" (١٢٧٤).
(٢) سلف برقم (٤٧٣).
(٣) رواها مسلم (٧٣٨) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -.