للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها:

قوله: "توتر له ما قد صلى" قد يستدل به مالك أن يكون قبل الوتر شفع، وهو مشهور مذهبه، وأقل الشفع: ركعتان عنده.

وقول البخاري: (وعن نافع .. ) إلى آخره. مبني على السند الذي قبله، وهو حديث "صلاة الليل مثنى مثنى" وإنما ذكره كذلك لأمرين: أن يكون سمع كلاًّ منهما مفترقًا عن الآخر، أو أراد أن يفرق بين الحديث والأثر. والبيهقي لما ذكر الأثر خاصة من طريق مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم، فذكره وعزاه إلى البخاري (١)، ورواه الشافعي عن مالك، ولفظه: من الوتر. بدل: في الوتر (٢). وروي من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قَالَ: أتى عبد الله بن عمر رجل قَالَ: وكيف أوتر؟ قَالَ: أوتر بواحدة. قَالَ: إني أخشى أن يقول الناس: البُتَيراء. قَالَ: أسُنَّة الله ورسوله تريد؟ هذِه سُنَّةُ الله ورسوله (٣). وفي رواية أخرى: البتيراء: أن يصلي الرجل الركعة الثانية


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٢١ كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي.
(٢) "مسند الشافعي" ١/ ١٩٦ (٥٥٢) كتاب: الصلاة، باب: في الوتر. و"الموطأ" ص ٩٧ كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالوتر.
(٣) رواه ابن ماجه (١١٧٦) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر بركعة. وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ١٤٠ (١٠٧٤) كتاب: الصلاة، باب: ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي ٣/ ٢٦ كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي.
قال البوصيري في "الزوائد" (٣٨٥): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد الصحابة، قال أبو حاتم: روى عن ابن عمر وما أدري سمع أم لا؟، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه". (٢٤٦).