للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، فتلك البُتّيراء (١). ثم ساق عن عثمان أنه أوتر بركعة، وعن ابن عباس أنه قَالَ لعطاء: ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى. فقام فركع ركعة (٢).

وإنما ذكر البخاري عن ابن عمر هذا الأثر ليرد على أبي حنيفة قوله، وكل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام يجيز الوتر بواحدة ليس قبلها شيء. قَالَ الشعبي: كان آل سعيد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في ركعتي الوتر ويوترون بركعة (٣).

خامسها:

أكثر العلماء على أن الوتر سُنَّة متأكدة، منهم عليُّ وعبادة بن الصامت وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وابن شهاب، وبه قَالَ الثوري والأئمة الثلاثة والليث وعامة الفقهاء، وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول العلماء كافة حَتَّى أبو يوسف ومحمد. قَالَ: وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض، فإن تركه حَتَّى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. وقال أبو حامد في "تعليقه": الوتر سُنَّةٌ مؤكدة ليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الأمة كلها (٤). وقال أبو حنيفة: هو واجب. وهو آخر أقواله، وعنه: فرض. وهو قول زفر. وسُنَّة، وهو قول صاحبيه كما سلف (٥).


(١) رواه البيهقي ٣/ ٢٦ كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي.
(٢) التخريج السابق.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٩ (٦٨١٢) كتاب: الصلوات، باب: من كان يوتر بركعة.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٢٤، "الذخيرة" ٢/ ٣٩٢، "الأم" ١/ ١٢٥، "المجموع" ٣/ ٥١٤، "الكافي" ١/ ٣٣٦.
(٥) انظر: "البناية" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦.