للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن مالك فيما رواه ابن حزم عنه: ليس فرضًا، ولكن من تركه أُدب وكانت جرحة في شهادته (١). ومال سحنون وأصبغ فيما حكاه عنه ابن العربي إلى وجوبه (٢)، وعن أحمد فيما حكاه في "المغني" أنَّ تاركه عمدًا رجل سوءٍ، ولا ينبغي أن تقبل شهادته (٣). وحكى ابن بطال عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم (٤). وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي: واجب (٥).

وفي المرغيناني الحنفي: لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم، فإن امتنعوا قاتلهم (٦). وفي "الذخيرة": يعصي في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: لا. وعند محمد: أحبه (٧). وعند الشافعي: لا يجب القضاء.

وفي استحبابه قولان: أظهرهما: نعم (٨). وعن أحمد وأبي مصعب واللخمي: لا تقضى بعد الفجر وتقضى طلوعَ الشمس (٩). لا تقضى عند مالك (١٠). حجة الجمهور حديث الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنتقص قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق" فيه أدلة أربعة (١١) إخباره أن


(١) "المحلى" ٢/ ٢٣١.
(٢) "القبس" ١/ ٢٩٥.
(٣) "المغني" ٢/ ٥٩٤.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٨٥.
(٥) "المبسوط" ١/ ١٤٤.
(٦) "التجنيس والمزدي" لصاحب "الهداية" ٢/ ٨٩.
(٧) انظر: "البناية" ٢/ ٥٧٤.
(٨) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٩) انظر: "المستوعب" ٢/ ٢٠٥، "الفروع" ١/ ٥٣٧.
(١٠) "المدونة" ١/ ١٢٠.
(١١) ورد في هامش الأصل ما نصه: استنبط هذِه الأحكام الشيخ أبو حامد وغيره.