للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعيد الخدري مرفوعًا: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" روياه أيضًا (١)، والقضاء فرع الأداء لكن لا يسلم الوجوب، وبحديث معاذ مرفوعًا: "زادني ربي صلاة -وهي الوتر- وقتها بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد (٢)، وبحديث جابر: "أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" الحديث، أخرجه مسلم (٣). والزيادة والأمداد تكون من جنس اللاحق به كمد الله في عمرك، وأمد السلطان الجيش، ونسب زيادته للرب جلَّ جلاله، فكان بأمره وإيجابه، ولو لم يكن واجبًا لكان كالتراويح والسنن التي واظب عليها ولم يجعلها زائدة في الفرائض، فجعل الوتر زيادة على الفرائض من الله، ولم يجعل السنن زيادة عليها، فدل على أن الوتر زيادة. وذكر الطحاوي (٤) أن وجوب الوتر إجماع من الصحابة، وأجابوا عن حديث الأعرابي أنه كان قبل وجوبه؛ لأن قوله: "زادكم" يشعر بتأخيره عن الخمس، ولا نسلم لهم ذلك.

وأما صلاته الوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها، فكان واجبًا عليه، ومن خصائصه تأدِّيه على الراحلة، وحديث: "ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع". وعد منها الوتر (٥)، لا يصح، فلا أحتج به.


(١) "سنن أبي داود" (١٤٣١) كتاب: الوتر، في الدعاء بعد الوتر، و"سنن الترمذي" (٤٦٥) كتاب: الصلاة، باب: في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (١٢٨٥).
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٢٤٢.
(٣) "صحيح مسلم" (٧٥٥) كتاب: صلاة المسافرين، باب: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله.
(٤) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٣٠ - ٤٣١.
(٥) رواه أحمد ١/ ٢٣١، والبزار كما في "كشف الأستار" ٣/ ١٤٤ (٢٤٣٣) كتاب: =