للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك مخافة فوات فعله، وإلا فلا شك أنهما يستيقظان بعد الفجر لصلاة الصبح.

واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب الأحاديث الثلاثة السالفة، وهي جامعة لأوقات الوتر، مطابقة لما بوب له، وذلك أن حديث أبي هريرة يقتضي أوائل الليل قبل النوم، وحديث: "يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة" مجموع الليل، وحديث: "انتهاء وتره إلى السحر" (١) آخر الليل. قَالَ المهلب: ليس للوتر وقت مؤقت لا يجوز غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أوتر كل الليل كما قالت عائشة، وقد اختلف السلف في ذلك، فعن الصديق وعثمان وأبي هريرة ورافع بن خديج أنهم كانوا يوترون أول الليل (٢)، وكان يوتر آخره عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر، وجماعة من التابعين (٣).

واستحبه مالك والثوري والكوفيون وجمهور العلماء (٤)، فإن قلتَ: ما وجه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبل النوم لأبي هريرة؟ قلتُ: خشية أن يستولي عليه النوم، فأمره بالأخذ بالثقة، وبهذا وردت الأخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - منها:


(١) رواه مسلم (٧٤٥)، كتاب الصلاة، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي.
(٢) رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة ٣/ ١٦ (٤٦٢٢) كتاب: الصلاة، باب: أي ساعة يستحب فيها الوتر.
ورواه ابن أبي شيبة عن الصديق ورافع بن خديج ٢/ ٨٣ (١٧٣٥)، (٦٧٣٦) باب: من قال: يصلي شفعًا ولا يشفع وتره، ورواه أيضًا عن عثمان ٢/ ٨٣ (٦٧٢٩) باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(٣) رواه عبد الرزاق عن عمر ٣/ ١٤ (٤٦١٧) باب: أي ساعة يستحب فيها الوتر، وابن أبي شيبة عن عمر ٢/ ٨١ (٦٧٠٥) باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته، ورواها أيضًا عنهم ٢/ ٨٤ - ٨٥ (٦٧٤٩ - ٦٧٦٥) باب في من كان يؤخر وتره.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩١، "الأوسط" ٥/ ١٧٣، "المجموع" ٣/ ٥٠٨، "المغني" ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧.