للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الصلاة حَتَّى طلعت الشمس ثم صلى (١).

وفي "الموطأ" عن ابن عباس: نام ليلة ثم استيقظ وقال لغلامه: انظر ما صنع الناس. وكان قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: انصرفوا من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح (٢).

وفيه عن عبادة: كان يؤم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حَتَّى أوتر، ثم أقام (٣).

وفيه: مالك بلغه أن ابن عباس وعبادة والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة بالصبح، أو بعد الفجر. شك راويه (٤).

وعن ابن مسعود فيما حكاه ابن الأثير من غير عزو: ما أبالي لو أقيمت الصلاة للصبح وأنا أوتر.

واستدلوا أيضًا بالحديث -السالف-: "فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر" وقد سلف وجهه. قَالَ ابن التين: فيه متعلقان: أحدهما: قوله: "إذا خشي" فنص على أنه مما ينبغي لصاحب الوتر، وذلك يدل على أن له تأثيرًا فيه، والثاني: قوله: "فليوتر" فأمر بالوتر إذا خشي الفجر، وذلك يقتضي فعله قبل الفجر.

وفي وصيته - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة بالوتر قبل النوم (٥)، وفعل أبي بكر دليل أن


(١) "سنن النسائي" ٣/ ٢٣١ كتاب: قيام الليل، باب: الوتر بعد الأذان، قال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح الإسناد.
(٢) "الموطأ" ص ٩٨.
(٣) السابق ص ٩٨.
(٤) السابق ص ٩٨.
(٥) سيأتي برقم (١١٧٨) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.