للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١). وقال الدارقطني: تفرد به أيوب ويونس بن عبيد. واختلف عنهما، فذكره واضحًا. وقال الطرقي عن أبي مجلز وأنس بن سيرين: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع. وتابعهما محمد بن سيوين على الاختصار وعلى قوله: بعد الركوع، إلا أنه قَالَ: يسيرًا. فكان: شهرًا، ومعناهما واحد؛ لأنه أراد يسيرًا من الزمان لا يسيرًا من القنوت؛ لأن أدنى القيام يسمى قنوتًا، فاستحال أن يوصف بالحقارة والخطارة. والقنوت في الصبح في غير النازلة سنة دائمًا (٢) لحديث أنس: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حَتَّى فارق الدنيا. رواه أحمد في "مسنده" -وعنده كل ما فيه حجة- والدارقطني والبيهقي (٣) والحاكم في "أربعينه". وقال: هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات. وصححه غيره من الحفاظ أيضًا (٤).

وروى البيهقي عن الخلفاء الأربعة القنوت فيه أيضًا (٥)، وأعجبني قول القرطبي في "شرح مختصر مسلم": الذي استقر عليه أمر النبي


(١) مسلم (٦٧٧/ ٢٩٧) كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
(٢) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٥١، "الوسيط" ١/ ٢٢٩، "حلية العلماء" ٢/ ١١١، "البيان" ٢/ ٢٥٢، "مختصر خلافيات البيهقي" ٢/ ١٣٦، "طرح التثريب" ٢/ ٢٨٩.
(٣) "المسند" ٣/ ١٦٢، والدارقطني ٢/ ٣٩، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، والبيهقي في "المعرفة" ٣/ ١٢١ - ١٢٢ (٣٩٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في صلاة الصبح.
(٤) قلت: وللألباني -رحمه الله- في هذا الحديث بحث جيد انظره في "الضعيفة" (١٢٣٨٠) حيث أورد الحديث، وصدر الكلام بقوله: منكر.
(٥) "السنن" ٢/ ٢٠٢ كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أنه لم يترك أجل القنوت في صلاة الصبح ..