(٢) وهو عند المالكية مستحب. انظر: "المدونة" ١/ ١٠٠، "التفريع" ١/ ٢٢٦، "المعونة" ١/ ١١٣، "عيون المجالس" ١/ ٣٤٦، "المنتقى" ١/ ٢٨٢. (٣) انظر: "المدونة" ١/ ١٠٠، "التفريع" ١/ ٢٦٦. (٤) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ١١٢، "البيان" ٢/ ٢٥٣، "روضة الطالبين" ١/ ٢٥٣. (٥) هذا القول فيه نظر؛ لأن محل القنوت عند ابن أبي ليلى قبل الركوع وليس بعده. (٦) انظر: "الأصل" ١/ ١٦٤، "المبسوط" ١/ ١٦٥، "التحقيق" ٣/ ٣٢٥، "المغني" ٢/ ٥٨٥. (٧) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٣ (٦٩٧٢) باب: من كان لا يقنت في الفجر. (٨) رواه البيهقي ٢/ ٢١٣ (٣١٥٨) الصلاة، باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح. وقال البيهقي: بشر بن حرب الندبي ضعيف، وإن صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالة على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع دوامًا. ثم روى أثر ابن عباس أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. ثم قال: فإنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. انتهى. وعلق على ذلك ابن التركماني فقال: قد تقدم أن ذلك رواية واحدة، وأن الذين رووا عنه أنه لم يقنت في الصبح جماعة.