للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحَوّل رداءه؛ ليتحول القحط (١).

قَالَ ابن العربي: وهذا أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل فإن من شرطه أن لا يكون بقصد، وإنما قيل له: حَوِّل رداءك فيتحول حالك، لا يُقال: إن ذلك لعل رداءه سقط ففعله؛ لأن الراوي أعرف بالحال (٢)، وخالفه ابن بطال فقال: فيه دلالة على استعمال الفأل في الأمور، وإن لم يقع بالموافقة، ووقع استعمالا (٣)، واختلف العلماء، هل يفعل من معه مثل الإمام؟ فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور إلى إلحاقهم به (٤). وفي "مسند أحمد" من حديث عبد الله بن زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - حول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطنٍ، وحوَّل الناس معه (٥)، ولمشاركتهم له في المعنى الذي شُرع له التحويل.

وأَبْعَدَ النُّجْعَةَ بعضُهم، فاحتج بحديث: "إنما جُعل الإمام ليُؤتَم به" (٦) فما فعله الإمام واجب على المأموم فعله، ذكره ابن بطال (٧).

وقال الليث، وأبو يوسف، ومحمد بن عبد الحكم، وابن وهب: ينفرد به (٨). وعن مالك: إذا حوّل حوّل الناس قعودا (٩)، وليس ذلك


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٦٦ كتاب: الاستسقاء.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٣/ ٣٣.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠.
(٤) انظر: "المدونة" / ١٥٣، "الأم" ١/ ٢٢٢، "الأوسط" ٤/ ٣٢٣، "المغني" ٣/ ٣٤١.
(٥) "المسند" ٤/ ٤١.
(٦) سبق برقم (٧٢٢) كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. ورواه مسلم (٤١٤) كتاب: الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.
(٧) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٨٣، "النوادر" ١/ ٥١٣، "إكمال المعلم" ٣/ ٣١٥.
(٩) "الموطأ" ص ١٣٥.